أحكام متنوعة

حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٧٩١

السؤال

السؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟

الجواب

الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19394

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص