أحكام متنوعة

قال لها: طالق. ثم طالق. ثم طالق

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٥٦

السؤال

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي صبح بالحمر وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 384، وتاريخ 11/5/1394هـ وصل -وصلكم الله برضاه- واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من المدعو: م. س، المتضمن إفادته بأنه طلق زوجته بقوله: طالق. ثم طالق. ثم طالق، ورغبته في الفتوى.

الجواب

الجواب: أفيد فضيلتكم: أن الذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة متعاقبة. فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19416

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص