أحكام متنوعة
حكم قول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تحلين للنصارى واليهود
السؤال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ع وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بذيل الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ن. س. ق. على زوجته، وهو: أنه قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
الجواب
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-. وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك. وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيرًا [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19414
٠ مشاهدةدليل الألوان
