أحكام متنوعة

حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة وتكرار ذلك

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٦٠

السؤال

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. م. ز وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ في 20/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة بأنه حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم، وحمقت عليها جدًا، وطلقتها الطلاق الآتي، وهو أنك قلت لها لما طلبت الطلاق: مطلقة بالثلاث الحارمة، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

الجواب

الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن لكم العاقبة جميعًا [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19419

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص