أحكام متنوعة
لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٦٥
السؤال
السؤال: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح [1] يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19426
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
