أحكام متنوعة

أقل مدة للحمل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٨١

السؤال

السؤال: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يومًا، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدًا، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب

الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال  : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19440

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص