أحكام متنوعة

لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٨٦

السؤال

السؤال: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟

الجواب

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها [1] ، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19446

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص