أحكام متنوعة

وجوب تزويج البنت بكرًا أو ثيبًا بمن ترضاه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٨٨

السؤال

السؤال: أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعًا، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب

الجواب: إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت [1] .متفق على صحته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19448

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص