أحكام متنوعة
حكم الخاتم من الفضة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٩٦
السؤال
السؤال: ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل؟
الجواب
الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده [1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأفضل للرجل جعله أعني الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي ﷺ كان يلبسه في خنصره [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19456
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
