أحكام متنوعة

عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٨٩٨

السؤال

السؤال: س: إذا توفي زوج المرأة -وكما تعلمون تقضي العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام في المنزل- وقبل انقضاء المدة خرجت، وقابلت أي شيء كان حيوانًا أو إنسانًا. هل يموت ذلك الشيء؟ وجهونا ووجهوا الناس حول هذه العادات؛ جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يومًا، فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة. إلا أن تكون حاملًا، فإن عدتها وضع الحمل، ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات؛ لقول الله  : وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولها الخروج لحاجتها؛ كحاجة البيت، وحاجتها إلى الطبيب، ونحو ذلك من الحاجات التي تدعو إلى خروجها، لا بأس، مع التحجب والستر، والتزام الأدب الشرعي؛ من عدم التعطر كغيرها من النساء في خروجهن، يخرجن متسترات غير متعطرات، بعيدات عن أسباب الفتنة.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19460

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص