أحكام متنوعة
جواز النكاح إذا اتحد الدين
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٠٣
السؤال
السؤال: ما حكم الإسلام في رجل لم يصلِ؟ وامرأة لم تصلِ أيضًا؟ هل يجوز عقد زواجهما؟
الجواب
الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم [1] . من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 432).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19462
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
