أحكام متنوعة

لحم الخنزير وشحمه حرام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٣٥

السؤال

السؤال: يقول  : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية [المائدة:3]. هل أفهم من ذلك: أن غير لحم الخنزير حلال؛ كدهنه وشحمه مثلًا؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام، فما هو تفسير قوله تعالى: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، ولم يقل: والْخِنْزِيرِ ؟

الجواب

الجواب: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله: لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها، وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم. لكن الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود، والباقي تبع، واحتجوا على ذلك -أيضًا- بما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام [1] الحديث. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم؛ فدل ذلك على تعميم التحريم [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19495

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص