أحكام متنوعة
حكم رضاع الطفل بعد الحولين
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٤١
السؤال
السؤال: متى يكون الرضاع محرمًا بالخمس، ومتى يكون محرمًا برضعة واحدة؟
الجواب
الجواب: الرضاع لا يكون محرمًا إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرمًا. فلابد من شرطين: أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19501
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
