أحكام متنوعة
جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٤٣
السؤال
السؤال: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيًا؟
الجواب
الجواب: الواجب إرضاع الطفل حولين، إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا يعني الوالدين: فِصَالًا يعني فطامه: عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233]. وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة. أما ما يقال: إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيًا، فلا أعلم له أصلًا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19503
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
