أحكام متنوعة

إذا أرضعت طفلًا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٤٩

السؤال

السؤال: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتًا واحدة من زوجي الأول، وبنتين من زوجي الثاني، ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول، فهل يكون هذا الابن أخًا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟

الجواب

الجواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنًا لك ولزوجك الأول، وأخًا لبناتك من جميع الأزواج -سواء كن قبله أو بعده- وأخًا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19509

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص