أحكام متنوعة

بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٥٨

السؤال

السؤال: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟

الجواب

الجواب: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه، وقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين . وبالله التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19518

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص