أحكام متنوعة
حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٦٥
السؤال
السؤال: أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدًا، وأرضعت مع هذا الولد أختًا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟
الجواب
الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19526
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
