أحكام متنوعة

مجرد تربية الصبي الأجنبي لا تكون به المرأة محرمًا له

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٧١

السؤال

السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته، وهو الآن كبر ويناديها: أمي، فهل يكون لها محرمًا، ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها، وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. والله الموفق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19533

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص