أحكام متنوعة

الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٨٥

السؤال

السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

الجواب

الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19545

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص