أحكام متنوعة

لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٨٨

السؤال

السؤال: أريد أن أتزوج إحدى الفتيات، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها، وهي: أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت من هذه الأسرة أيضًا، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة، وهي لم ترضع من أمي، فهل يحق لي أن أتزوجها؟

الجواب

الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19547

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص