أحكام متنوعة
جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٩٩٦
السؤال
السؤال: رضعت من امرأة مع أحد أبنائها، ثم توفى زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أبناء، فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي؟
الجواب
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة؛ لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في سورة (النساء) في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ، ثم قال بعد ذلك: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19557
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
