أحكام متنوعة
حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٠٥
السؤال
السؤال: ابني رضع من جدته لأمه، وطبعًا صار أخًا من الرضاع لخالاته وأخواله. فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟
الجواب
الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالًا لهن من الرضاعة ما تناسلوا، وبالله التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19566
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
