أحكام متنوعة
والد أخيك من الرضاعة ليس محرمًا لك
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٠٧
السؤال
السؤال: أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها، وابني رضع من أختي الكبرى أيضًا. فهل يجوز لوالد ابني -أي زوجي- أن يكون محرمًا لأختي الصغرى والكبرى، وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19568
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
