أحكام متنوعة

كفارة موت زوجتك تتوقف على حالك مع سيارتك

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٧٢

السؤال

السؤال: قدر الله  علي بحادث انقلاب سيارة كنت أقودها بنفسي، وكانت عائلتي معي في هذه السيارة، وتوفيت زوجتي على إثر انقلاب السيارة، وأنا حدثت لي كسور بليغة. أرجو إفتائي: هل عليَّ كفارة -صيام أو صدقة أو خلاف ذلك- لقاء وفاة زوجتي في هذا الحادث؟

الجواب

الجواب: إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل، ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك؛ لعدم ثبوت تسببك في الحادث. وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله  : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ إلى قوله: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92]، ولا يجزئ في ذلك الإطعام. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19586

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص