أحكام متنوعة
من رقدت على ابنها فمات، فماذا تفعل؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٨٤
السؤال
السؤال: المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه؟ وماذا تفعل؟
الجواب
الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ الآية [النساء:92]. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19599
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
