أحكام متنوعة

حكم تشريح الميت للتعلم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٩٠

السؤال

السؤال: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان؛ مجموعة من الأموات: رجال ونساء وأطفال في المشرحة، لتشريح وتقطيع أجزائهم؛ وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعًا للضرورة؟ وخصوصًا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل؟ وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟

الجواب

الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا [1] أما إذا كان غير معصوم؛ كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله  أعلم [2] . وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19601

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص