أحكام متنوعة

الترتيب في كفارة قتل الخطأ

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٠٩٨

السؤال

السؤال: أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله، أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك؛ علمًا بأن نسبة الحادث 50%، ولا أستطيع الصيام؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ [النساء:92] وإذا كان الواقع عليك 50%، فأنت قد قتلت؛ فعليك كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ أي ستين يومًا -سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر- ستين يومًا متتابعة. ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقًا حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزًا عن العتق، تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19613

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص