أحكام متنوعة

مسألة في كفارة قتل الخطأ

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬١٠٠

السؤال

السؤال: الأخ/ م. ش. من الرياض. يقول في سؤاله: وقع حادث تصادم بين سيارتي وسيارة أحد المواطنين في شهر رجب الماضي 1418هـ، نتج عنه وفاة والدتي -رحمها الله- بعد وصولها إلى المستشفى بقليل، وقد قرر المرور نسبة خطأ 75% على المواطن الذي تسبب في الحادث، و25% علي بحجة السرعة، وقد تنازلت أنا وإخوتي وأخواتي عن المواطن لوجه الله. وسؤالي هو: هل عليَّ صيام شهرين متتابعين نتيجة وفاة الوالدة معي، علمًا بأني أبلغ من العمر 46 عامًا ومصاب بمرض السكر، وسوف أجد صعوبة في الصيام. 2- إذا كان علي صيام فمتى يبتدئ الصيام، هل يكون من أول الشهر، أو يجوز أن أصوم من وسطه، أو أي يوم منه ثم أكمل الشهرين؟ أثابكم الله وحفظكم.

الجواب

الجواب: على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يومًا متتابعة كفى سواء صام من أول الشهر أو وسطه. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19615

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص