أحكام متنوعة

إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬١١٤

السؤال

السؤال: قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟

الجواب

الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين [1] . من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19630

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص