أحكام متنوعة
إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬١١٤
السؤال
السؤال: قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟
الجواب
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين [1] . من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19630
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
