أحكام متنوعة

مات طفل جارتها بغير تفريط منها هل يلزمها كفارة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬١٢٢

السؤال

السؤال: لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز، وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك، أو على والدته؟

الجواب

الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية ما فيها حيلة، يعفى عنها إن شاء الله [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19638

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص