أحكام متنوعة
من قتل خطأ فالدية والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع
السؤال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة البرك -سلمه الله-. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى كتابكم رقم: 1058، وتاريخ 16/9/1407هـ، ومشفوعاته الخاصة باستفتاء: أ. إ. م. بشأن اصطدام ابن عمه لابن أخته، ووفاته بسبب الصدمة.
الجواب
الجواب: أفيدكم: بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ إلى قوله سبحانه: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92].
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19642
٠ مشاهدةدليل الألوان
