أحكام متنوعة
مسألة في كفارة اليمين
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬١٩٣
السؤال
السؤال: هل تدفع كفارة اليمين نقدًا للمجاهدين؛ لحاجتهم الماسة للمال، ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي؟
الجواب
الجواب: تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعامًا، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين. ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود: أنها توزع بين عشرة مساكين؛ طعامًا أو كسوة، أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر [1] . من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/140).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19711
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
