أحكام متنوعة
نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢٠٨
السؤال
السؤال: نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟ أفيدوني -أفادكم الله-.
الجواب
الجواب:
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19726
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
