أحكام متنوعة

حكم النذر المعلق بشرط

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢١٢

السؤال

السؤال: لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علمًا بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟

الجواب

الجواب: الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 501. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/163).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19731

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص