أحكام متنوعة
حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لكبر ونحوه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢١٩
السؤال
السؤال: لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه، وكانت مغصوبة، ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم طلقها، فماذا تعمل؟ وإذا كانت لا تستطيع الصوم؟
الجواب
الجواب: يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينًا، فإذا عجزت؛ كأن كبرت في سنها، أو عجزت ذاك الوقت، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان أو أيام منه؛ بسبب العجز لكبر السن، أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه [1] . من أسئلة حج عام 1407هـ، شريط رقم: 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/178).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19738
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
