أحكام متنوعة

ما حكم من نذر أن يحج فمات قبل أن يحج

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢٢١

السؤال

السؤال: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة، هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟

الجواب

الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة [1] . أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/180).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19740

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص