أحكام متنوعة
حكم حرفة المحاماة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٢٤٨
السؤال
السؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه "القانون الإسلامي وطرق تنفيذه"؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
الجواب: لا أعلم حرجًا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله، المشار إليه فلم أطلع عليه [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج3 ص 505. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/221).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 19766
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
