أحكام متنوعة

حكم الاستعانة بالمشعوذين لاكتشاف الجرائم والضالة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٧٦٦

السؤال

السؤال: هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس، الذي يحمي قطعة حديد في النار، فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر بريئًا، وإن أحرقته اعتبر مجرمًا، أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟

الجواب

الجواب:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20227

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص