أحكام متنوعة

حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٨٢٦

السؤال

السؤال: هل هناك دليل يحرم وضع الكحل على العينين والحناء على اليدين والرجلين بالنسبة للرجل؟ علمًا بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء، إنما هي عادة.

الجواب

الجواب: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، وكان النبي ﷺ يكتحل، فلا بأس بذلك [1] . سؤال من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الرابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/47).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20281

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص