أحكام متنوعة
من صعب عليه الخروج من الحرم للوضوء، هل يجوز له التيمم؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٩٤٣
السؤال
السؤال: بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟
الجواب
الجواب: لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء [1] . من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/102).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20375
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
