أحكام متنوعة
حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٦٬٩٥٢
السؤال
السؤال: امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
الجواب
الجواب: إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية [1] . من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/114).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20384
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
