أحكام متنوعة

هل يترك تكفير تارك الصلاة حتى تقام الحجة عليه؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٧٬٠١٠

السؤال

السؤال: ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفرًا دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركًا للصلاة وليس جاحدًا وإنما تكاسلًا أو تهاونًا؟

الجواب

الجواب: الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها كفر إجماعًا، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلًا، والصواب أنه يكفر أيضًا إذا تركها تكاسلًا؛ لعموم قوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه أهل السنن، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة  [1] . من أسئلة حج عام 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/172).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20442

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص