أحكام متنوعة

حكم الصلاة في المسجد الذي ليس له إمام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٧٬٠٧٤

السؤال

السؤال: بقربي مسجد، ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه؟ وإذا كان في هذا المسجد إمام، فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟

الجواب

الجواب: الواجب عليك الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام، فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر العذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان أن يذهب للمسجد، وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه جاءه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته وذكر له أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة قال: نعم، قال: فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فكيف بغيره ممن عافاهم الله [1] . من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/119).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20508

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص