أحكام متنوعة

حكم قطع المنفرد صلاته من أجل الدخول مع الجماعة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٧٬١٧٨

السؤال

السؤل: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟

الجواب

الجواب:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20604

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص