أحكام متنوعة

مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٧٬٢٧٦

السؤال

السؤال: ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلف المقيم من ركعتين، ويصلي المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين، وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة أن المسافر إذا كان إمامًا سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعًا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلي الظهر أربعًا، وكنا نعتقد أن الرسول ﷺ صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرًا وقصرًا وجمعًا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرًا ونطلب البيان؟

الجواب

الجواب:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20773

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص