أحكام متنوعة
حكم صلاة الجمعة لمن لا مسجد لهم، والحج عن الوالدين، والأضحية عن الأهل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٧٬٣١٣
السؤال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ض. ع. إمام سرية هندسة القتال الآلي التابعة للحرس الوطني الموجودين في الشرائع سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى كتابكم الذي نصه ما يلي: هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة بالمعسكر الذي نقيم فيه لمدة المشاركة بالحج، علمًا بأن هذا المعسكر لا يوجد به مساجد، كيف تكون طريقة أداء الصلاة حيث إن البعض منا يقصر الصلاة والبعض الآخر يتمها، من أراد أن يعتمر عن والديه وهما حيان قادران من باب البر والإحسان، فهل يجوز ذلك، هل تكفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته بما في ذلك الأمهات؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الجواب:
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 20832
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
