مسند أحمد

حديث شريف

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَقَالَ حَسَنٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ

المصدر
مسند أحمد
الصفحة أو الرقم
16981