مسند أحمد

حديث شريف

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَوْ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

المصدر
مسند أحمد
الصفحة أو الرقم
17248