مسند أحمد
حديث شريف
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ لَعَلَّهُ قَالَتْ مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُونَ وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَتْ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ كَذَا قَالَ حَتَّى يُصْبِحَ
- المصدر
- مسند أحمد
- الصفحة أو الرقم
- 24346
